العلامة الحلي
367
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليه « 1 » . ب : قال المرتضى : يستحب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى عليهم السلام « 2 » . ومنعه ابن إدريس ، للأصل « 3 » ، وهو الأقرب . ج : قال ابن إدريس رحمه اللَّه : المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد ، لأنّ الحائر هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه . وقد ذكر المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليه السلام ، لمّا ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم إلّا العباس رحمه اللَّه ، فإنّه قتل على المسناة « 4 » . د : لو فاتت هذه الصلاة ، احتمل وجوب القصر مطلقا - سواء صلّاها فيها أو في غيرها ، لفوات محلّ الفضيلة وهو الأداء ، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها ، لفوات المكان الذي هو محلّ المزيّة ، والتخيير إن قضاها فيها ، لأنّ القضاء تابع للأداء ، والتخيير مطلقا بين الإتمام والقصر ، لأنّ الأداء كذلك . مسألة 615 : يستحب أن يقول المسافر عقيب كلّ صلاة : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، ثلاثين مرّة ، فإنّ ذلك جبران لصلاته على ما روي « 5 » . ولأنّ هذه تقع بدلا عن الركعات في شدّة الخوف . ويحتمل : تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة ، لأنّها محلّ النقص ،
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 141 . ( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 77 . ( 3 ) السرائر : 77 . ( 4 ) السرائر : 76 - 77 ، وراجع : الإرشاد - للمفيد - 249 . ( 5 ) التهذيب 3 : 230 - 594 .